ثم ذكر الذي هو مفهوم ما لا يطلع عليه إلخ بقوله ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره ; لأنه قد يعلم قبل كسره ويرجع المشتري بجميع الثمن ولا شيء عليه في كسره إن كسره ، دلس البائع أم لا هذا إن كان لا يجوز أكله كالمنتن وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس بائعه كسره المشتري أم لا ، أو لم يدلس ولم يكسره [ ص: 114 ] فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلي ، وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سالما ومعيبا فيقوم على أنه صحيح غير معيب ، وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة وصحيحا معيبا ثمانية فيرجع بنسبة ذلك من الثمن ، وهو الخمس وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، فإن كان بعد أيام لم يرد ; لأنه لا يدري أفسد عند البائع ، أو المشتري . . ( ورد البيض ) لفساده