( وكبيعه ) يشمل الإجارة ; لأن المراد بيع الذات أو المنفعة أي ، فإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة الحياة ( ورجع ) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق ) إن كان مقوما أو مثليا مجهول القدر كما إذا كان في عيال المشتري ( أو بمثله إن علم ) المثلي بأن دفع إليه قدرا معلوما من طعام أو دنانير أو دراهم فالصور أربع يرجع بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة ( ولو ) كان في الحالين ( سرفا ) بالنسبة للبائع المنفق عليه ( على الأرجح ) في مسألة الإجارة مطلقا كان قائما أو فات ، وأما في البيع فلا يرجع إلا إذا كان السرف قائما ، فإن فات لم يرجع ببدله ( ورد ) المبيع ذاتا أو منفعة ( إلا أن يفوت ) [ ص: 58 ] بهدم أو بناء فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق فمن له فضل أخذه بيع البائع سلعة دارا أو غيرها ( بالمنفعة عليه ) أي على البائع ( حياته )