الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكعسيب الفحل ) وفسر ذلك بقوله ( يستأجر على عقوق الأنثى ) حتى تحمل ولا شك في جهالة ذلك ; لأنها قد لا تحمل ( وجاز زمان ) كيوم أو يومين ( أو مرات ) كمرتين أو ثلاث بكذا ( فإن أعقت ) أي حملت وعلامته إعراضها عن الفحل ( انفسخت ) الإجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع

التالي السابق


( قوله : وكعسيب الفحل ) تطلق العسيب على الذكر وعلى ضراب الفحل وهو المراد وقوله : على عقوق الأنثى أي حملها أي يستأجر الفحل للضراب إلى حمل الأنثى فعلى بمعنى إلى واعترض على المصنف في تعبيره بعقوق بأن المسموع إعقاق وسيقول المصنف فإن أعقت رباعي ، وعقاق كسحاب وكتاب انظر بن ( قوله : لأنها قد لا تحمل ) أي فيغبن رب الفحل وقد تحمل في زمن قريب فيغبن رب الأنثى ( قوله : وجاز زمان ) أي جاز الاستئجار على ضرابه زمانا معينا أو مرات معينة ، فإن جمع بينهما كثلاث مرات في يوم لم يجز ( قوله : فإن أعقت ) أي حملت قبل تمام الزمان أو المرات ( قوله : انفسخت الإجارة فيهما ) أي عند ابن عرفة وهو المعتمد وقال ابن عبد السلام : تنفسخ في المرات دون الزمان بل يأتي المستأجر بعد ذلك أي بعد أخذها بأنثى تستوفى بها المنفعة أو يؤدي جميع الأجرة ( قوله : وعليه ) أي من الأجرة فإذا آجره ثلاث مرات بدينار وحملت من أول مرة لزمه ثلث الدينار




الخدمات العلمية