الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما قدم الصرف والمبادلة ذكر المراطلة بقوله ( و ) جازت ( مراطلة عين ) ذهب أو فضة ( بمثله )  أي بعين مثله ، ذهب بذهب أو فضة بفضة وتكون في المسكوك وغيره وزنا إما ( بصنجة ) في إحدى الكفتين والذهب أو الفضة في الأخرى ( أو كفتين ) يوضع عين أحدهما في كفة وعين الآخر في أخرى ( ولو لم يوزنا ) أي العينان قبل وضعهما في الكفتين ( على الأرجح ) ; لأن كل واحد إنما يأخذ مثل عينه خلافا للقابسي القائل لا يجوز إلا بعد معرفة وزن العينين لئلا يؤدي إلى البيع المسكوك جزافا

التالي السابق



الخدمات العلمية