الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حلف دافع مدع ( عدم دفع رديء أو ناقص ) وهو دافع الدنانير أو الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع : إنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا ، فإن اتفقا على أنه قبضها ليريها أو ليزنهما فالقول للقابض بيمينه في الرديء والناقص .

التالي السابق


( قوله : وعدم دفع إلخ ) عطف على قوله لبيع برنامج أي حلف مدع عدم دفع رديء أو ناقص أنه لم يدفع رديئا ولا ناقصا فمفعول حلف محذوف ( قوله : أو غيرهم ) كمشتر دفع الثمن للبائع ( قوله : إنه وجدها إلخ ) أي أو ادعى أنه وجدها ناقصة العدد ( قوله : فادعى آخذها ) أي بعد أن غاب عليها ( قوله : ويحلف في العدد على البت ) أي أنه يحلف أنه دفع القدر الفلاني بتمامه جزما وقوله : مطلقا أي سواء تحقق أن هذه الدراهم الناقصة العدد دراهمه أم لا .

( قوله : على نفي العلم ) أي بأن يحلف أنه ما دفع إلا كاملا أو جيادا في علمه وما ذكره من أنه يحلف في نقص الوزن على نفي العلم كالغش خلاف ما اعتمده شيخنا في حاشيته من أنه يحلف في النقص مطلقا سواء كان نقص وزن أو عدد على البت ويحلف في الغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أن تلك الدراهم المغشوشة ليست دراهمه وإلا حلف على البت




الخدمات العلمية