الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحلف ) بائع ( مدع ) عدم المخالفة ( لبيع ) أي في مسألة [ ص: 25 ] بيع ( برنامج ) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له : بل أنت قد بدلته ومعمول حلف قوله ( إن موافقته ) أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة ( للمكتوب ) في البرنامج ، فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع .

التالي السابق


( قوله : وحلف بائع مدع عدم المخالفة ) أشار الشارح بما ذكره إلى أن صلة مدع محذوفة وأن اللام في البيع ليست [ ص: 25 ] صلة مدع إذ البيع على البرنامج متفقان عليه لا مدع له أحدهما فقط وأنها بمعنى في وحاصل ما ذكره المصنف أن المشتري على البرنامج إذا ادعى بعد ما قبض المتاع وغاب عليه أو بعد ما قبض المتاع وتلف البرنامج عدم موافقة ما في العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة فإن البائع يحلف أن ما في العدل موافق للمكتوب في البرنامج وهذا إذا قبضه على تصديق البائع ، فإن قبضه على أن المشتري مصدق كان القول قوله ، وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر قاله أبو الحسن عن اللخمي ا هـ بن .

( قوله : وقد تلف ) أي البرنامج ( قوله : إن موافقته ) أي إن موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج حاصلة فخبر إن محذوف إن قلت : القاعدة أن الذي يحلف المدعى عليه لا المدعي وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة قلت البائع وإن ادعى الموافقة إلا إنه في المعنى مدعى عليه ; لأن المدعى عليه من ترجح قوله بمعهود أو أصل و هذا كذلك إذ الأصل الموافقة ( قوله : حلف المشتري ) أي أنها مخالفة لما في العدل




الخدمات العلمية