لانتقال ما كان لمورثه له ( لا ) إن ( اشتراه ) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض . ( وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه ( نقض ) بيع ( ما باعه ) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه ( إن ورثه ) من المغصوب منه