( و ) لا ( ) لغير غاصبه حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ، ولو عليه بينة لمنع شراء ما فيه خصومة ، فإن كان مقرا جاز ( إلا ) أن يبيعه ( من غاصبه ) أي له فيجوز ; لأنه مسلم بالفعل للمشتري ( وهل ) محل جواز بيعه لغاصبه ( إن رد لربه ) وبقي عنده ( مدة ) هي ستة أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا ، وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز ( تردد ) أي طريقان أرجحهما الثانية . مغصوب