الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا ( مغصوب ) لغير غاصبه حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ، ولو عليه بينة لمنع شراء ما فيه خصومة ، فإن كان مقرا جاز ( إلا ) أن يبيعه ( من غاصبه ) أي له فيجوز ; لأنه مسلم بالفعل للمشتري ( وهل ) محل جواز بيعه لغاصبه ( إن رد لربه ) وبقي عنده ( مدة ) هي ستة أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا ، وإن أشكل الأمر فقولان مشهورهما الجواز ( تردد ) أي طريقان أرجحهما الثانية .

التالي السابق


( قوله : فإن كان ) أي الغاصب الذي تأخذه الأحكام مقرا ( قوله : جاز ) أي بيعه للغاصب من غير رد بالفعل وأولى إذ رده لربه بالفعل ( قوله : منع ) أي منع بيعه للغاصب إذا لم يحصل رده بالفعل ( قوله : فقولان ) أي هل يجوز بيعه للغاصب إذا لم يعزم على عدم رده لربه بأن رده لربه بالفعل أو عزم على رده له أو جهل الحال ، فإن عزم على عدم رده لربه لم يصح البيع له




الخدمات العلمية