( حدثنا ، حدثنا أحمد بن منيع إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن - رضي الله عنهما - قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر ) المراد بالمعية هنا التبعية ، والمعنى أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاهما لا التجميع ( وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ) يحتمل رجوعه للثلاثة قبله ولسنة المغرب فقط ذكره ابن عمر ابن حجر ، وقد أغرب ، فقال : لا تجزئ ابن أبي ليلى ، واستحسنه سنة المغرب في المسجد أحمد ، وقال الحنفي : هذا يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها في المسجد ، قلت : ويساعده قوله ( وركعتين بعد العشاء في بيته ) حيث فصله عما قبله ، فهذا يدل على أنه يجوز أن [ ص: 101 ] يصلي صلاة التطوع في المسجد والبيت ، وإن كان في البيت أفضل للخبر الصحيح .
" " . أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
اعلم أن الحديث رواه أيضا لكن بزيادة ، ولفظه : كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي في بيته ركعتين ، قال : وأخبرتني حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البخاري " . كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ، وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة