( حدثنا ، حدثنا محمود بن غيلان ، عن بشر بن السري ذكره سفيان ) أي الثوري ميرك ( عن طلحة بن يحيى عن ، عن عائشة بنت طلحة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ) أي أحيانا ( يأتيني ) أي في أول النهار ( فيقول ) أي لي كما في نسخة ( عائشة أم المؤمنين ) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد ، هو الطعام الذي يؤكل أول النهار ( فأقول لا ) أي أحيانا ( قالت ) أي أعندك غداء عائشة ( فيقول ) أي حينئذ ( إني صائم ) وفي رواية صحيحة بزيادة إذن أي ناو للصوم ، فهو خبر لفظا ، وإنشاء معنى ، أو إخبار بأنه قد نوى الصوم ليتحقق النية في أكثر وقت الصوم ، ففيه دليل على إظهار العبادة لحاجة ومصلحة ، كتعليم مسألة وبيان حالة ، وعلى ، بشرط عدم استعماله في هذا اليوم قبل النية ، بما ينافي الصوم ، وبه قال جواز نية النفل قبل نصف النهار الشرعي أبو حنيفة والأكثرون ، وقال والشافعي مالك : يجب التبييت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " " ، قال : ولا دليل في : " إني صائم " ، إذ الاحتمال إني صائم إذا كما كنت ، أو أنه عزم على الفطر لعذر ثم تمم الصوم ، ولا خفاء في بعد هذا التأويل ، والخبر مقيد عندنا بالقضاء والكفارات ، وعند لا صيام لمن لم يجمع الصيام في الليل بالفرائض ( قالت : فأتانا ) وفي نسخة صحيحة فأتاني ( يوما فقلت : يا رسول الله إنه ) أي الشأن ( أهديت ) بصيغة المجهول أي أرسلت ( الشافعي ) بحاء مهملة مفتوحة [ ص: 280 ] وتحتية ساكنة بعدها سين مهملة ، هو التمر مع السمن والأقط ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت ، ثم يدلك حتى يختلط ، وأصل الحيس الخلط ( قال أما ) بالتخفيف للتنبيه ( لنا هدية قال : وما هي قلت : حيس ) أي مريدا للصوم وقاصدا له من غير صدور نية جازمة ، ( قالت : ثم أكل ) وإنما حملناه على المعنى المجازي ; لأنه يلزم النفل بالشروع في الصوم والصلاة وغيرهما ، فيجب إتمامه ويلزمه القضاء إن أفطر ; لقوله تعالى : إني أصبحت صائما ولا تبطلوا أعمالكم ويمكن أنه كان صائما ثم أكل لضرورة ، ويدل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء لما أكلت في صوم نفل ، والحديث المرسل حجة عند الجمهور ، وحمل الشافعية الأمر على الاستحباب خلاف الأصل فإنه للوجوب ، مع أن الحديث المتصل ليس بصريح في المقصود ، وأما حديث : " " . فمعناه أنه أمير نفسه قبل الشروع ، ولو كان عادته ذلك الفعل تطوعا ، وقد أجمع العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ، فكذا غيرهما من العبادات ، وإلا فيلزم الملعبة في الصلاة مثلا بأن يشرعها ويقطعها . المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر