الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان ) بمهملة وتحتية مشددة ( التيمي ) وفي نسخة صحيحة التميمي بميمين ، وهو يحيى بن سعيد الكوفي ثقة عابد من السادسة ، مات سنة خمس وأربعين ومائة ، وقيل : إمام ثبت ( عن أبي زرعة ) بضم الزاي وسكون الراء ، وهو ابن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي ، واختلف في اسمه ، فقيل : هرم ، وقيل : عبد الله ، وقيل : عبد الرحمن ، وقيل : جرير ( عن أبي هريرة قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ) أي جيء ببعض اللحم ( فرفع إليه ) أي من جملته ( الذراع ) أي الساعد قاله الحنفي ، وهو مخالف للعرف واللغة ، فالصواب أنه من المرفق إلى أطراف الأصابع ، كما في المغرب لمطابقته للعرف ، أنه إطلاق الكل وإرادة البعض ، ( وكانت ) أي الذراع قال الجوهري : الذراع يذكر ويؤنث ، وكذا في القاموس ، وجزم صاحب النهاية والمغرب بكونه مؤنثا ( تعجبه ) من الإعجاب ، قيل : وإنما كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم لسرعة نضجها مع زيادة لينها ، وبعدها عن موضع الأذى ، ويمكن أن يكون لإفادة زيادة قوى القوي بها ( فنهس ) بالمهملة ( منها ) أي من الذراع وفي نسخة بالمعجمة ، ففي النهاية النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان ، والنهش بجميعها ، وقيل : لا فرق بينهما ، وأنه أخذ ما على العظم من اللحم بأطراف الأسنان ، وقيل : بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم ، وقد استحب ذلك تواضعا ، وإلا فالقطع بالسكين مباح للحديث الذي وقع في المشكاة وغيره ، وهو قوله : ويحتز من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة فألقاها ، وقال ميرك : وإنما فعله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أهنأ وأمرأ كما جاء في الحديث الصحيح ; ولأنه ينبئ عن ترك التكبر والتكلف ، وترك التشبه بالأعاجم ، انتهى .

فما ثبت عنه القطع بالسكين ، يحمل على حالة الاحتياج إلى قطعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية