1178 - ( 34 ) - حديث { ثمن الهرة }. : نهى عن وأصحاب السنن عن مسلم ، عن أبي الزبير ، جابر والترمذي عن والحاكم ، عن أبي سفيان ، جابر وأبي عوانة في صحيحه من طريق عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم عطاء : أن ابن عبد البر تفرد به ، عن حماد بن سلمة ولم يصب ، فهو في أبي الزبير من حديث مسلم معقل عنه ، وعند من حديث عبد الرزاق عمر بن زيد الصنعاني عنه ، وأومأ إلى ضعف الحديث ، وتبعه الخطابي النووي ، وقد قدمنا أن قال : إنه منكر ، وقال النسائي [ ص: 42 ] في طريق ابن وضاح ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان : جابر يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن الأعمش . بيع السلاح لأهل الحرب
قلت : قال في صحيحه : قد يفهم من حديث ابن حبان قال : كنت قينا خباب بن الأرت بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث : نهى عن عمران بن حصين . رواه بيع السلاح في الفتنة ابن عدي ، ، والبزار مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره والبيهقي تعليقا . البخاري