الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1178 - ( 34 ) - حديث { : نهى عن ثمن الهرة }. مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير ، عن جابر ، والترمذي والحاكم عن أبي سفيان ، عن جابر ، وأبي عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم ابن عبد البر : أن حماد بن سلمة تفرد به ، عن أبي الزبير ولم يصب ، فهو في مسلم من حديث معقل عنه ، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن زيد الصنعاني عنه ، وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث ، وتبعه النووي ، وقد قدمنا أن النسائي قال : إنه منكر ، وقال ابن وضاح [ ص: 42 ] في طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر : الأعمش يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب .

قلت : قال ابن حبان في صحيحه : قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال : كنت قينا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث عمران بن حصين : نهى عن بيع السلاح في الفتنة . رواه ابن عدي ، والبزار ، والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره البخاري تعليقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية