[ ص: 39 ] قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم { بيع العربان }. نهى عن ، مالك وأبو داود ، ، من حديث وابن ماجه ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه راو لم يسم ، وسمي في رواية عمرو بن شعيب ضعيفة : لابن ماجه عبد الله بن عامر الأسلمي ، وقيل : هو وهما ضعيفان ، ورواه ابن لهيعة ، الدارقطني في الرواة عن والخطيب ، من طريق مالك الهيثم بن اليمان ، عنه ، عن ، عن عمرو بن الحارث ، عمرو بن شعيب ثقة ، وعمرو بن الحارث والهيثم ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وذكر أنه تفرد بقوله عن الدارقطني . قال عمرو بن الحارث ابن عدي : يقال : إن سمع هذا الحديث من مالكا ، ورواه ابن لهيعة من طريق البيهقي عاصم بن عبد العزيز ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، وقال عمرو بن شعيب في مصنفه : إن عبد الرزاق الأسلمي ، عن : { زيد بن أسلم }. وهذا ضعيف مع إرساله ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .
( تنبيه ) :
ذكر أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ، ثم يقول الذي اشترى أو اكترى : أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك ، وكذلك فسره مالك ، عن عبد الرزاق الأسلمي ، عن . زيد بن أسلم