[ ص: 36 ] حديث : { }. لا توله والدة بولدها من حديث البيهقي أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث ، من مرسل وراويه عنه ضعيف ، الزهري في الكبير من حديث والطبراني في حديث طويل ، وقد ذكره قتادة ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن ، وهو غير معروف ، وفي ثبوته نظر ، كذا قال ، وقال في موضع آخر : إنه ثابت . أبي سعيد
قلت : عزاه صاحب مسند الفردوس من حديث للطبراني ، وعزاه أبي سعيد الجيلي في شرح التنبيه لرزين . وفي الباب عن أخرجه أنس ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري بلفظ { أنس }. قال : ولم يحدث به غير لا يولهن والد عن ولده وهو ضعيف في غير الشاميين . إسماعيل
1171 - ( 27 ) - حديث { أبي أيوب ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فرق بين والدة وولدها }. من ، أحمد والترمذي وحسنه ، والدارقطني وصححه ، وفي سياق والحاكم عنه قصة ، وفي إسنادهم أحمد حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند غير متصلة ; لأنها من [ ص: 37 ] طريق البيهقي العلاء بن كثير الإسكندراني ، عن ولم يدركه . وله طريق أخرى عند أبي أيوب الدارمي في مسنده في كتاب السير منه .
1172 - ( 28 ) - حديث : { عبادة بن الصامت } لا يفرق بين الأم وولدها . قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني ، وفي سنده عندهما والحاكم عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف ، رماه بالكذب ، وتفرد به عن علي بن المديني سعيد بن عبد العزيز ، قاله ، وفي صحيح الدارقطني من حديث مسلم في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع سلمة بن الأكوع فغزونا أبي بكر فزارة - الحديث - وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب : فنفلني ابنتها ، فيستدل به على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو بكر أبو داود : باب التفريق بين المدركات .
1173 ( 29 ) - حديث { : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع علي }. أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب ، وعلي وصحح إسناده ورجحه والحاكم لشواهده ، لكن رواه البيهقي الترمذي [ ص: 38 ] من هذا الوجه ، وابن ماجه وأحمد ، من طريق والدارقطني الحكم ، عن ، { عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما علي }. - الحديث - وصحح عن ابن القطان رواية الحكم هذه ، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن ، وقال علي في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من الدارقطني عبد الرحمن . ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا .