الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 36 ] حديث : { لا توله والدة بولدها }. البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث ، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف ، والطبراني في الكبير من حديث قتادة في حديث طويل ، وقد ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد ، وهو غير معروف ، وفي ثبوته نظر ، كذا قال ، وقال في موضع آخر : إنه ثابت .

قلت : عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد ، وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين . وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ { لا يولهن والد عن ولده }. قال : ولم يحدث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين .

1171 - ( 27 ) - حديث أبي أيوب { من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة }. أحمد ، والترمذي وحسنه ، والدارقطني والحاكم وصححه ، وفي سياق أحمد عنه قصة ، وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة ; لأنها من [ ص: 37 ] طريق العلاء بن كثير الإسكندراني ، عن أبي أيوب ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه .

1172 - ( 28 ) - حديث عبادة بن الصامت : { لا يفرق بين الأم وولدها . قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } الدارقطني والحاكم ، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف ، رماه علي بن المديني بالكذب ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز ، قاله الدارقطني ، وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة - الحديث - وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب : فنفلني أبو بكر ابنتها ، فيستدل به على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود : باب التفريق بين المدركات .

1173 ( 29 ) - حديث { علي : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع }. أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ، والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده ، لكن رواه الترمذي [ ص: 38 ] وابن ماجه من هذا الوجه ، وأحمد والدارقطني ، من طريق الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، { عن علي بلفظ : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما }. - الحديث - وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه ، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن . ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية