1168 - ( 24 ) - حديث : { ابن عمر }. [ ص: 35 ] متفق عليه . ولهما من حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض نحوه . أبي هريرة عن ولمسلم ، وزاد عقبة بن عامر في حديث النسائي { ابن عمر }قوله : في معناه حتى يبتاع أو يذر . قلت : ورد فيه في حديث الشراء على الشراء : { عقبة بن عامر }. المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ، ولا يخطب على خطبته