1751 - ( 1 ) - حديث : إن رجلا على عهد قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فقال الرجل : أردت الفراق ، قال : هو ما أردت . عمر في الموطأ مالك عنه ، أنه بلغه أنه كتب إلى والشافعي من عمر العراق : أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فكتب إلى عامله : أن مره فليوافني في الموسم . فذكره ، وفيه : " أنه استحلفه عند البيت ، فقال : " أردت الفراق ، فقال : هو ما أردت " . ورواه عمر من طريق البيهقي غسان بن مضر ، عن ، عن سعيد بن زيد أبي الحلال العتكي قال : جاء رجل إلى ، فقال عمر : " واف معنا الموسم ، فأتاه الرجل في عمر المسجد الحرام ، فقال : أترى ذلك الأصلع الذي يطوف ، اذهب إليه فسله ، ثم ارجع ، فذهبت إليه ، فإذ هو " . فذكر الحديث ، وأنه قال له : " استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا ، فقال الرجل : أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق ، فقال : " بانت منك " . علي
وفي الباب حديث في قصة عائشة بنت الجون حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : { }. أخرجه الحقي بأهلك ، قال البخاري : زاد البيهقي عن ابن أبي ذئب وفيه : { الزهري }. قال ، وهذا من قول الحقي بأهلك ، جعلها تطليقة ، وفي الصحيحين ، حديث الزهري في تخلفه عن كعب بن مالك تبوك ، فقيل له : { }. اعتزل امرأتك ، قال : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها ، فقال لها : الحقي بأهلك فكوني عندهم . فلم يرد الطلاق ، فلم تطلق
[ ص: 434 ] حديث : " أن رجلا أتى فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما ، قال : كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا { ابن عباس يا أيها النبي لم تحرم }الآية . بهذا ، وزاد في آخره : " عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة " . النسائي
وفي الصحيحين عن ، في الحرام بيمين يكفرها . ابن عباس : { وللبخاري }. إذا حرم امرأته فليس بشيء ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة
قوله : ، فذهب اختلفت الصحابة في لفظ الحرام ، أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين ، وكفارته كفارة يمين ، وذهب إلى أنه صريح في الطلقات ، وبه قال عمر ، علي ، وزيد ، وذهب وأبو هريرة إلى أنه ليس بيمين وفيه كفارة يمين . ابن مسعود
أما فقال أبو بكر : نا ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن سليمان ، عن جويبر عن الضحاك : أن ، أبا بكر ، وعمر قالوا : من قال لامرأته هي علي حرام ، فليست بحرام ، وعليه كفارة يمين وهذا ضعيف ومنقطع أيضا . وابن مسعود
وأما : فرواه عائشة البيهقي من طريق والدارقطني ، عن مطر الوراق ، عنها : " أنها قالت في الحرام يمين تكفر " . عطاء
وأما : فقال عمر اختلفت الرواية فيه عن البيهقي . فروي عنه أنه قال [ ص: 435 ] فيه : " هو يمين يكفرها " . عمر
وروي عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقة ، فقال : أنت علي حرام ، فقال : " لا أردها إليك " . ثم ساق الإسناد إليه ، فالأول من طريق عمر جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن وهو ضعيف ، لكن له شاهد أخرجه ابن عباس ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن منقطعا ، والثاني من طريق عمر النخعي ، عنه وهو منقطع ، وأما علي : فقال وزيد بن ثابت : روينا عن البيهقي علي في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث . قال : وروى وزيد بن ثابت عن مطرف الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما ، قال ، يقولون إن قال : " لا أحلها ولا أحرمها " . ثم ساق سنده . عليا
وفي الموطأ عن أنه بلغه عن مالك أنه قال في قول الرجل لامرأته : " أنت علي حرام ، ثلاث تطليقات " . علي
وروى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : هي ثلاث ، ورواه زيد بن ثابت من طريق ابن أبي شيبة عنه ، وعن قتادة ، عن عبد الوهاب الثقفي عن شعبة مطر ، عن ، عن حميد بن هلال سعد بن هشام ، عن قال : " هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . وهذه الرواية أوصل الروايات عنه ، وجاء عنه من طريق زيد بن ثابت قبيصة بن ذؤيب قال : سألت زيد بن ثابت عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، قالا جميعا : كفارة يمين ، وسندها صحيح أخرجه وابن عمر . ابن حزم
وأما : فحكاها أيضا أبو هريرة ، ولم أقف على إسنادها . وأما أبو بكر بن العربي : فرواه ابن مسعود من طرق ، منها : البيهقي ، إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين ، وهذه رواية نيته في الحرام ما نوى من طريق الشافعي الحكم عن إبراهيم عنه ، وفي لفظ : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهذه رواية [ ص: 436 ] ، عن الثوري أشعث ، عن الحكم ، وفي رواية : إن نوى فهي تطليقة رجعية ، وإن لم ينو طلاقا ، فيمين يكفرها ، وهذه رواية عن عبد الرزاق ، وعن الثوري ابن أبي نجيح ، عن ، عن مجاهد قال : هي يمين يكفرها . ابن مسعود
وكل هذا مخالف لما نقل المصنف .
قوله : عن قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت : تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فذكرها بالله والإسلام فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له : فقال : " ارجع إلى أهلك فليس بطلاق " . عمر من طريق البيهقي عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي ، عن أبيه ، وهو منقطع ، لأن قدامة لم يدرك . عمر
وفي الباب عن ابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم ، " قالوا : ليس على مكره طلاق " . أخرجه وابن الزبير وغيره . ابن أبي شيبه
( تنبيه ) :
روى من حديث العقيلي صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { }. ذكره لا قيلولة في الطلاق ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وأنه واه جدا .
1753 - ( 3 ) - حديث : أن سئل عمن طلق طلقتين فانقضت عدتها فتزوجها غيره وفارقها ، ثم تزوجها الأول ، فقال : " هي عنده على ما بقي من الطلاق " . رواه عمر من طريق البيهقي الحميدي ، عن سفيان ، عن ، عن الزهري حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ، عن وسليمان بن يسار ، وعن أبي هريرة يحيى بن سعيد ، عن ، عن سعيد بن المسيب قال : سألت أبي هريرة عن [ ص: 437 ] رجل فذكره ، وإسناده صحيح . عمر
1754 - ( 4 ) - حديث : أن نفيعا - وكان عبدا - سأل لأم سلمة عثمان فقال : طلقت امرأتي وهي حرة تطليقتين ، فقالا : " حرمت عليك " . وزيدا في الموطأ مالك عنه به وأتم منه ، ورواه والشافعي من وجه آخر ، عن عبد الرزاق : { أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه أم سلمة }. وفي إسناده أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين ، فاستفتت عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك .
1755 - ( 5 ) - حديث : " أن طلق امرأته الكلبية في مرض موته ، فورثها عبد الرحمن بن عوف " . عثمان في مصنفه ، عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه سأل ابن أبي مليكة فقال له : " طلق عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات ، فورثها في عدتها " . ورواه عثمان عن الشافعي ، عن مسلم به وسماها ابن جريج تماضر .
وقال : هذا حديث متصل . وزاد : قال : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . ورواه ابن الزبير في الموطأ عن مالك ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، وعن : أن أبي سلمة بن عبد الرحمن طلق امرأته ألبتة وهو مريض ، فورثها عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها . قال عثمان بن عفان : هذا منقطع ، وحديث الشافعي متصل . ابن الزبير
قوله : وكان الطلاق في هذه القصة بسؤالها . عن مالك ربيعة بلغني أن سألته امرأته أن يطلقها ، فقال : إذا حضت ثم طهرت فأذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف ، فلما طهرت أذنته فطلقها ألبتة ، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها . [ ص: 438 ] عبد الرحمن بن عوف
( تنبيه ) :
تماضر بضم التاء المثناة ، والأصبغ بغين معجمة .
قوله : وقال يمدح الفرزدق : عبد الملك بن هشام
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه
كذا وقع فيه ، وفي التهذيب قال يمدح هشام بن إبراهيم خال هشام بن عبد الملك ، قال النووي : الصواب يمدح إبراهيم بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة ، خال هشام بن عبد الملك ، انتهى . وهو صواب لكن فيه خطأ أيضا والصواب أنه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة ، وخبره في أنساب وغيرها . الزبير
1756 - ( 6 ) - حديث : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إلى سنة ، فقال : هي امرأته يستمتع بها إلى سنة . ابن عباس ، الحاكم عن والبيهقي أنه قال : " إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة " . ابن عباس
وروى عن البيهقي حماد ، عن في رجل قال لامرأته : هي طالق إلى سنة ، قال : هي امرأته يستمتع منها إلى سنة ، قال : روي مثله عن إبراهيم . ابن عباس
قوله : لما ذكر المسألة الشريحية أنه وجد في بعض التعاليق أن مذهب أنه لا يقع الطلاق في المسألة الشريحية . لا أصل له عن زيد بن ثابت ولا زيد ، فقد قال عمرو : كان الدارقطني رجلا فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدور في الطلاق ، وهذا من ابن شريح دال على أنه لم يسبق الدارقطني إلى ذلك ، ابن شريح قلت : وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في النص ، أو مقتضى النص ليس بصحيح ، والذي وقع في النص قول : لو أقر الأخ الشقيق بابن لأخيه الميت ، ثبت نسبه ولم يرث ; لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا ، ولو لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر ، فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه فتساقطا ، فأخذ الشافعي من هذا النص مسألة الطلاق المذكورة ، ولم ينص ابن شريح عليها في ورد ولا صدر . الشافعي