1663 - ( 3 ) - حديث : { }. تقدم . حتى تذوقي عسيلته
1664 - ( 4 ) - حديث : { العزل هو الوأد الخفي }. من رواية مسلم جدامة بنت وهب في حديث ، والظاهر أنه منسوخ ، فقد روى أصحاب السنن من حديث قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد اليهود زعموا أن العزل الموءودة الصغرى ، فقال : كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه }. ونحوه إن عن للنسائي ، وعن جابر ، وجزم أبي هريرة بكونه منسوخا وتعقب ، وعكسه الطحاوي . [ ص: 381 ] ابن حزم
1665 - ( 5 ) - حديث : { جابر }. كنا نعزل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا باللفظ المذكور ، واتفقا عليه بلفظ : { مسلم }. كنا نعزل ، والقرآن ينزل
1666 - ( 6 ) - حديث : { ملعون من نكح يده }. الأزدي في الضعفاء ، وابن الجوزي من طريق في جزئه المشهور ، من حديث الحسن بن عرفة بلفظ : { أنس }. وإسناده ضعيف ، سبعة لا ينظر الله إليهم - فذكر منهم - الناكح يده في كتاب الترهيب من طريق ولأبي الشيخ أبي عبد الرحمن الحبلي ، وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث ، وفيه عبد الله بن عمرو وهو ضعيف . ابن لهيعة
1667 - ( 7 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث كان يطوف على نسائه بغسل واحد ، وهن تسع ، وفي رواية أنس لأبي نعيم في معرفة الصحابة : في ضحوة .
1668 - ( 8 ) - حديث ، ابن مسعود : تستأذن الحرة في العزل ، أما أثر وابن عباس : فرواه ابن مسعود من طريق ابن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي كثير سوار الكوفي ، عنه ، قال : { }. وأما أثر تستأمر الحرة ، ويعزل عن الأمة : فرواه ابن عباس عبد الرزاق من طريق والبيهقي عنه ، قال : { عطاء }. ورواه نهي عن عزل الحرة ، إلا بإذنها من طريق ابن أبي شيبة [ ص: 382 ] عنه : أنه كان يعزل عن أمته ، وفيه عن ابن أبي مليكة أنه قال : " يعزل عن الأمة ، ويستأذن الحرة " . وعن ابن عمر مثله ، رواهما عمر وفيه البيهقي وهو معروف ، وروي مرفوعا أخرجه ابن لهيعة من طريق ابن ماجه المحرز بن أبي هريرة ، عن أبيه ، عن { عمر }. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، قال ابن لهيعة في العلل : وهم فيه ، والصواب عن الدارقطني ، عن الزهري ، عن حمزة ، ليس فيه عمر . ابن عمر