1635 - ( 6 ) - حديث : { أبي هريرة }. لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى أبو داود والترمذي من حديث والنسائي ، عن داود بن أبي هند الشعبي عنه ، وليس في رواية : { النسائي }إلى آخره ، وصححه لا تنكح الكبرى على الصغرى الترمذي ، وأصله في الصحيحين من طريق ، عن الأعرج بلفظ : { أبي هريرة }. لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها من طريق ولمسلم قبيصة ، عن بلفظ { أبي هريرة }. وله من طريق لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة عنه { أبي سلمة }. وفي رواية : [ ص: 345 ] { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }. ورواه لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا المرأة وخالتها بنحوه عن البخاري ، وقيل : إن راويه عن جابر الشعبي أخطأ في قوله : عن ، وإنما هو جابر لكن أخرجه أبو هريرة من طريق النسائي ، عن أبي الزبير أيضا ، وقال جابر : طرق حديث ابن عبد البر متواترة عنه ، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ، ثم ساق له طرقا عن غيره . أبي هريرة
وفي الباب عن رواه ابن عباس أحمد وأبو داود والترمذي . وعن وابن حبان رواه أبي سعيد بسند ضعيف . وعن ابن ماجه رواه علي وعن البزار رواه ابن عمر ، وفيه أيضا عن ابن حبان ، سعد بن أبي وقاص وزينب امرأة ابن مسعود ، وأبي أمامة ، ، وعائشة وأبي موسى ، . وسمرة بن جندب
( تنبيه ) :
قال : لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن الشافعي . قال أبي هريرة : قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين . البيهقي
قلت : قد ذكرنا أن أخرجه عن البخاري . [ ص: 346 ] جابر
1636 - ( 7 ) - قوله : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال : { }. إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامهن في صحيحه ابن حبان وابن عدي من حديث أبي حريز ، عن عكرمة ، عن بنحو ما تقدم ، وزاد في آخره هذه الزيادة ، ورواه ابن عباس في التمهيد من هذا الوجه ، ابن عبد البر وأبو حريز بالمهملة ، والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ، علق له ، ووثقه البخاري ابن معين ، وأبو زرعة ، وضعفه جماعة ، فهو حسن الحديث . وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قال : { عيسى بن طلحة مخافة القطيعة نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها }.
( تنبيه ) :
رواية بالنون ، بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها { ابن حبان } ، ورواية إنكن إذا فعلتن ذلك قطعن أرحامهن ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال ، وبالميم في المواضع كلها ، وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما .
قوله : { }. هو لفظ حديث أخرجه لا يحرم الحرام الحلال من حديث ابن ماجه ، وقد تقدم . ابن عمر