الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 313 ] باب النهي عن الخطبة على الخطبة )

قوله : الخطبة مستحبة ، يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى . هو موجود في الأحاديث وسيأتي . 50 1595 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : { لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه }. متفق عليه واللفظ لمسلم إلا أن في آخره : { إلا أن يأذن له }.

( تنبيه ) :

زعم ابن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه ، وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا .

وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه }. زاد البخاري : { حتى يترك أو ينكح }.

وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ : { المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر }وهذا أدل على التحريم .

وعن الحسن ، عن سمرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبتاع على بيعه }. رواه أحمد . [ ص: 314 ] 50 1596 - ( 2 ) - حديث فاطمة بنت قيس : { أن زوجها طلقها ، فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وقال لها : إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها }. - الحديث - رواه مسلم من حديثها ، وله طرق وألفاظ .

قوله : اختلف في معاوية هذا ، هل هو ابن أبي سفيان أو غيره ، قلت : هو هو . ففي صحيح مسلم التصريح بذلك .

قوله : اختلف في معنى قوله عن أبي جهم : { إنه لا يضع عصاه عن عاتقه }قلت : قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها : { وأما أبو جهم فضراب للنساء }.

قوله : روي أنه قال : { إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له }. البيهقي من حديث أبي الزبير ، عن جابر بسند حسن .

وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه عند أحمد والحاكم والبيهقي ، وعند الطبراني من طرق ، ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده وهو غلط ، بينته في تعليق التعليق ، وفي معرفة الصحابة . وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : { حق المسلم على المسلم ستة }فذكرها وفيها : { وإذا استنصحك فانصح له }.

التالي السابق


الخدمات العلمية