1473 - ( 14 ) - قوله : إذا ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ; لما روي { قال الإمام من أخذ شيئا فهو له بدر } ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى من حديث الحاكم [ ص: 222 ] { عبادة بن الصامت ببدر نفل كل امرئ ما أصاب }. وهو من رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس مكحول ، عن أبي أمامة عنه ، وقيل : لم يسمع منه .
وروى أبو داود ، من حديث والحاكم عكرمة ، عن : { ابن عباس بدر : من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا }. فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أبو الفتح في الاقتراح على شرط ، قال البخاري : وروينا في حديث البيهقي في سرية سعد بن أبي وقاص عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم ; لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر ، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث المتقدم ذكره وغيره . ابن عباس