1461 - ( 2 ) - قوله : ، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية ، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما ، هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الخمس ، فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما ، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ، ثم قال في موضع آخر : وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ، ثم قال بعد أن قرر أن الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية : وإن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره . سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس
قال : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا ، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم . كما اشتهر في الخبر ، أما فبوب عليه مصرف أربعة أخماس الفيء واستنبطه من حديث البيهقي عن مالك بن أوس ، وورد ما يخالفه ، ففي الأوسط عمر وتفسير للطبراني ابن مردويه من حديث : { ابن عباس واعلموا أنما غنمتم من [ ص: 214 ] شيء } }الآية فجعل سهم الله ، وسهم رسوله واحدا ، وسهم ذي القربى بينهم هو والذي قبله في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم . وروى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { أبو عبيد في الأموال نحوه .
وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث قال : { عمر بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله }. وأما قوله : { كانت أموال }. فهو بين في حديث إنه كان يصرفه في سائر المصالح الطويل . عمر
وأما كونه كان لا يملكه ; فلا أعرف من صرح به في الرواية ، وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه .
وأما حديث : { }. فمتفق عليه من حديث إن الأنبياء لا يورثون أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. لا نورث ما تركنا صدقة في أوائل [ ص: 215 ] الفرائض من السنن الكبرى : { وللنسائي }. وإسناده على شرط إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة ، ورواه مسلم في الأوسط من وجه آخر من طريق الطبراني عن عبد الملك بن عمير بالسند المذكور ، ولفظه لفظ الباب ، ويستدل له أيضا بما رواه الزهري في سننه من ] حديث النسائي ، عن مالك ، عنه ، عن قتيبة ، عن الزهري عروة ، عن : { عائشة عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن : أليس قد قال رسول الله : لا يورث نبي ، ما تركنا صدقة عائشة }. لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن بهذا الإسناد بلفظ { قتيبة }. ليس فيه : " نبي " فالله أعلم . وكذا هو في الصحيحين ، ورواه لا نورث ، ما تركنا صدقة من طريق أحمد محمد بن عمرو ، عن ، { أبي سلمة قالت فاطمة لأبي بكر : ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته يقول : إن النبي لا يورث }. وفي الصحيحين مثل حديث أن أبي بكر عن أنه قال عمر لعثمان ، ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وسعد وعلي : أنشدكم بالله - فذكره - وفيه : أنهم قالوا : نعم ، زاد والعباس : فيهم النسائي . وعندهما عن طلحة : { أبي هريرة }وأخرجه لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة الحميدي في مسنده ، عن سفيان ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 216 ] { أبي هريرة }. وذكر إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة في العلل حديث الدارقطني ، عن الكلبي أبي صالح ، عن أم هانئ ، عن أنها دخلت على فاطمة أبي بكر فقالت : لو مت من كان يرثك ؟ قال : ولدي وأهلي . قالت : فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته يقول : { }. وفي الباب عن إن الأنبياء لا يورثون ، ما تركوه فهو صدقة أخرجه حذيفة أبو موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق ، من طريق فضيل بن سليمان ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن عنه ، وهذا إسناد حسن . ربعي
( تنبيه ) :
نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله : { }بالرفع على أنه الخبر ، وحكى صدقة ابن مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر ، واستبعده غيره .