قوله : عن ، أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود : " إن وجابر " . أما الوديعة أمانة أبو بكر فرواه : ثنا سعيد بن منصور أبو شهاب ، عن ، عن حجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير : أن جابر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ، أن لا ضمان فيها ، وإسناده ضعيف . وأما أبا بكر ، علي فرواه وابن مسعود في جامعه ، الثوري من طريقه ، عن والبيهقي جابر الجعفي ، عن ; أن القاسم بن عبد الرحمن عليا قالا : " ليس على المؤتمن ضمان " . وأما وابن مسعود فالظاهر أنه ما رواه عن جابر أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به ، والله أعلم .