قوله : اختلفت الرواية عن في زيد بن ثابت ، وهي زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ، والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان . المشركة من طريقين ، ثم قال : الصحيح عن البيهقي التشريك ، والرواية الأخرى تفرد بها زيد بن ثابت محمد بن سالم وليس بقوي .
قوله : وتسمى حمارية ، لأن كان يسقطهم . فقالوا : " هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشركهم " . عمر في المستدرك الحاكم في السنن من حديث والبيهقي وصححه زيد بن ثابت ، وفيه الحاكم أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف . ورواه من حديث الشعبي عن ، عمر ، وعلي لم يزدهم [ ص: 188 ] الأب إلا قربا ، وذكر وزيد : أن الطحاوي كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم : يا أمير المؤمنين ; هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ ، عمر
( فائدة ) :
أصل التشريك أخرجه من طريق الدارقطني ، عن وهب بن منبه مسعود بن الحكم الثقفي قال : " أتي في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم ، وبين الإخوة للأب والأم ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا ، فقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وأخرجه عمر ، وأخرجه عبد الرزاق من طريق البيهقي ، عن ابن المبارك ، لكن قال : عن معمر الحكم بن مسعود ، وصوبه ، وأخرج النسائي أيضا أن البيهقي شرك بين الإخوة ، وأن عثمان لم يشرك . عليا