الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولان . أظهرهما : الجواز . وفي موضع القولين طرق . أصحها : أنهما فيما قبل بدو الصلاح ، فأما بعده ، فلا يجوز قطعا . والثاني : القولان فيما لم يتناه نضجه . فإن تناهى ، لم يجز قطعا . والثالث : طردهما في كل الأحوال . ولو كان بين النخيل بياض ، بحيث تجوز المزارعة عليه تبعا للمساقاة ، [ ص: 153 ] فكان فيه زرع موجود ، ففي جواز المزارعة تبعا ، وجهان بناء على هذين القولين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية