فصل
إذا ، فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد بالعيب . واختار صالح من حق الشفعة على مال صحته . ولو تصالحا على أخذ بعض الشقص ، فهل يصح لرضا المشتري بالتبعيض ، أم تبطل شفعته ، أم يبطل الصلح ويبقى خياره بين أخذ الجميع وتركه ؟ فيه ثلاثة أقوال . أبو إسحاق المروزي