فصل
صحيحة ، لأنها في ملكه . وقيل : باطلة ، وهو شاذ . فعلى الصحيح : ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف ، والهبة ، والإجارة ، فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة . وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع والأصداق ، فهو كالخيار بين أن ينقضه ويأخذ الشقص بالعقد الأول ، وبين أن لا ينقض ويأخذ بالعقد الثاني . هذا هو المذهب . وفي وجه : لا ينقض تصرفه . وفي وجه : لا ينقض ما تثبت فيه الشفعة ، لكن يتجدد حق الشفعة بذلك . وقيل : لا يتجدد أيضا ، لأنه تصرف يبطل الشفعة ، فلا يثبتها . وفي وجه : لا ينقض الوقف ، وينقض ما سواه . تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما