[ ص: 69 ] الثانية : ، نظر ، إن تمكن من القضاء فلم يفعل ، حنث . وإن مات قبل التمكن ، فعلى قولي الإكراه ، كذا نقله قال : والله لأقضين حقك ، ومات قبل القضاء البغوي والمروزي وغيرهما ، وقطع المتولي بأنه لا يحنث ولو قال : لأقضين حقك غدا ، ومات قبل مجيء الغد أو بعد مجيئه وقبل التمكن ، فمن أثبت القولين إذا لم يقيد بالغد ، أثبتهما هنا ، ومن قطع بالمنع ، قطع بالمنع هنا أيضا . ولو مات بعد التمكن جاء الطريقان المذكوران في مسألة الطعام وموت صاحب الحق : لا يقتضي الحنث ، لا عند الإطلاق ، ولا عند التقييد بالغد ، لإمكان القضاء بالدفع إلى الورثة . ولو قال : لأقضينك حقك غدا ، فهو كقوله : لآكلن هذا الطعام غدا ، فطريق البر والحنث ظاهر ، وموت صاحب الحق هنا كتلف الطعام . فإن مات قبل مجيء الغد أو بعده وقبل التمكن من القضاء ، فعلى قولي الإكراه ، وإن مات بعد التمكن ، ففيه الطريقان السابقان . فإن حنثناه ، فهل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد ؟ فيه القولان . وموت الحالف والحالة هذه قبل مجيء الغد وبعده على ما ذكرنا في مسألة الطعام . فإن حنثناه ، فلا يستبعد كون وقت الحنث دخل وهو ميت ، لأن السبب هو اليمين ، وكانت في الحياة ، وهو كما لو ، يجب الضمان والكفارة في ماله . وإن قضاه قبل مجيء الغد ، فقد فوت البر ، فيحنث إلا أن يريد أنه لا يؤخر القضاء عن الغد ، وهو كإتلاف الطعام قبل الغد ولو أبرأه صاحب الحق في هذه الصور . فإن قلنا : الإبراء يحتاج إلى القبول ، فقبل ، حنث لتفويته البر باختياره ، إلا أن يريد باليمين : لا يمضي الغد ، وحقه باق عليه . وإن لم يقبل ، [ ص: 70 ] لم يحنث ، لبقاء الحق عليه وإمكان قضائه . وإن قلنا : لا يحتاج الإبراء إلى قبول ، سقط الدين . وفي الحنث قولا الإكراه ، لفوات البر بغير اختياره . والهبة في العين والصلح عن الدين ، كالإبراء إذا قلنا : إنه يحتاج إلى القبول . ولو حفر بئرا متعديا ، فتلف بها إنسان بعد موته ، فإن قضاه غدا ، بر ، سواء شاء صاحب الحق أم لا . وإن لم يقضه في الغد ، فإن شاء صاحبه تأخيره قبل مضي الغد ، لم يحنث ، وإن لم يشأ ، حنث . وكذا لو قال : إلا أن يشاء زيد أن أؤخره ، إلا أنه إذا مات صاحب الحق قبل مجيء الغد ، فالحنث على قولي الإكراه ، وإن مات بعده وبعد التمكن ، ففيه الطريقان . وإن مات زيد قبل الغد أو في أثنائه ولم يعلم مشيئته ، لم يحنث في الحال ، لإمكان القضاء بعد موته ، فإذا غربت الشمس ولم يقض ، حنث حينئذ . ولو قال : لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره ، فينبغي أن يقدم القضاء على طلوع الفجر من الغد ، فإن لم يفعل ولم يشأ صاحب الحق تأخيره ، حنث . قال : لأقضينك حقك غدا إلا أن تشاء أن أؤخره
فرع
، نظر إن لم يستوف الثلاث ، فالبر ممكن ، وإن استوفاه ، فقد فوت البر ، فيحنث ، وكذا لو كان عليه صلاة عن نذر ، فحلف ليصلينها غدا ، فصلاها اليوم ، حنث . حلف : ليطلقن زوجته غدا ، فطلقها اليوم