الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الخامسة : حلف : لا ألبس ثوبا من به فلان علي ، أو ما من به علي ، فلبس ثوبا وهبه له ، أو أوصى له به ، حنث . ولو لبس ما باعه إياه بمحاباة ، لم يحنث ، لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب . وكذا لو [ ص: 57 ] باعه ثوبا ثم أبرأه من ثمنه ، فلبسه ، أو أبدل الموهوب ، أو الموصى به بغيره ، أو باعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه ، لم يحنث ، لأن الأيمان تبنى على الألفاظ ، لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ ، ولهذا لو من عليه رجل ، فحلف : لا يشرب له ماء من عطش ، فشربه من غير عطش ، أو أكل له طعاما ، أو لبس له ثوبا ، لا يحنث ، لأن اللفظ لا يحتمله ، وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع هذا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية