الثالثة : ، حنث ، وإذا مكث ، فسواء أخرج أهله ومتاعه أم لا ، لأنه حلف على سكنى نفسه ، لا أهله ومتاعه . فلو خرج وترك فيها أهله ومتاعه ، لم يحنث . ولو حلف لا يسكن هذه الدار ، ولا يقيم فيها ، وهو عند الحلف فيها ، فمكث ساعة بلا عذر ، حنث . ولو مكث لعذر ، بأن أغلق عليه الباب ، أو منع من الخروج ، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج ، أو كان مريضا ، أو زمنا لا يقدر على الخروج ، ولم يجد من [ ص: 31 ] يخرجه ، لم يحنث . وإن مرض ، وعجز بعد الحلف ، ففي الحنث الخلاف في حنث المكره . وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف . فإن وجد المريض من يخرجه ، فينبغي أن يأمره بإخراجه ، فإن لم يفعل ، حنث . وإن مكث الحالف مشتغلا بأسباب الخروج ، بأن انتهض لجمع المتاع ، ويأمر أهله بالخروج ، ويلبس ثوب الخروج ، لم يحنث على الأصح ، لأنه لا يعد ساكنا ، كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع ، أو زيارة أو عيادة أو عمارة ، فإن الأصحاب قالوا : لا يحنث ، لأنه فارقها ، وبمجرد العود لا يصير ساكنا . ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ، ففيه احتمالان حلف : لا يسكن دارا ، فانتقل إليها بنفسه ، دون أهله وماله لابن كج . والأصح عنده أنه لا يحنث . ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها ، بأن دخل من باب ، وخرج من آخر ، فقال القاضي حسين : الصحيح أنه لا يحنث ، وإن تردد فيها ساعة بلا غرض ، حنث . وينبغي أن لا يحنث بالتردد ، لأنها لا تصير به مسكنا قال البغوي : ولو عاد مريضا مارا في خروجه ، لم يحنث ، وإن قعد عنده حنث ، ولو خرج في الحال ثم دخل ، أو كان خارجا حين حلف ، ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث ، فإن مكث حنث ، إلا أن يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء .