الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان صاحب الدار أميا اعتبرت حالهم ، فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم ، وإن كانوا أقرأ فلا حق له في الإمامة وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذنه ، فإن أذن لأحدهم فهو أحق بإمامتهم ، وإن لم يأذن صلوا فرادى ، ولو كان صاحب الدار امرأة فلا حق لها في الإمامة ، إلا أن يكونوا نساء ليس لهن أن يؤموا بإحداهن إلا بإذنها ، ولو كان صبيا ، أو مجنونا استؤذن وليه ، فإن أذن لهم جمعوا ، وإلا صلوا فرادى ، فلو كان صاحب الدار عبدا فإن كان سيده حاضرا فهو أولى بالإمامة : لأن الملك له ، وإن كان غائبا فالعبد أولى بالإمامة ، لأنه وإن لم يكن مالكا فهو أولى بالتصرف من غيره ، فأما المكاتب فهو أحق من سيده لأنه أملك بالتصرف منه ، فلو حضر رب الدار ومستأجرها فمستأجرها أولى بالإمامة من ربها ، لأنه أملك منه لمنافعها ، فلو حضر إمام الوقت ، أو سلطان البلد منزل رجل ففي أحقهم بالإمامة قولان : أحدهما : رب الدار أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم : رب الدار أحق بالدار ، لأنه مالكها ، وأحق الناس بمنافعها ، فوجب أن يكون أحق الناس بالإمامة فيها لكون الإمامة تصرفا فيها .

                                                                                                                                            والقول الثاني وهو أصح ، وعليه نص في الجديد ، وأشار إليه في القديم : أن الإمام والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار : لأن ولاية الإمامة عامة ، وولاية رب الدار خاصة ، ولأن الإمام راعي الجماعة ، ووال على الكافة ، ورب الدار من جملة رعيته ، وداخل تحت ولايته ، فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية .

                                                                                                                                            [ ص: 355 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية