فصل : فأما النوافل التي سن فعلها منفردا ، فأوكدها صلاتان : الوتر وركعتا الفجر ، وفي أوكدهما قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر .
والثاني : هو قوله في الجديد : الوتر أوكد من ركعتي الفجر .
" ووجه قوله في القديم أن ركعتي الفجر أوكد ؟ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فكان ظاهرا يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات ، لكن قام الدليل على أن الفرائض أفضل . ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث عليها وأمر بفعلها .
وقال صلى الله عليه وسلم : لا تتركوها ولو دهمتم الخيل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نام عن الصلاة حتى طلعت عليه الشمس بالوادي خرج منه ، فابتدأ بركعتي الفجر ، وقدمها على صلاة الفرض . فدل على تأكيدها ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتر على راحلته ، ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض ، وجعلها في حيز الفرض ، فدل على تفضيلها : ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ، ولا ينقص منها ، فوجب أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور ، وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد محصور ، ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح ، والوتر يتبع العشاء ، والصبح أوكد من العشاء لأنها صلاة الوسطى عند الشافعي ، فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء .
ووجه قوله في الجديد : أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار المقدمة في صدر الباب ، ولأن الوتر مشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، وركعتا الفجر مأخوذة من فعله صلى الله عليه وسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم أوكد من فعله ، ولأن الوتر مختلف في وجوبها وركعتي الفجر مجمع [ ص: 284 ] على أنها غير واجبة ، فاقتضى أن يكون ما اختلف في وجوبه أوكد ، فمن قال بالقول الأول [ ص: 285 ] انفصل عن الاستدلال بأن بقوله صلى الله عليه وسلم ، وركعتي الفجر مأخوذة من فعله ، فإن قال : [ ص: 286 ] فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله تعالى كما أن قوله صلى الله عليه وسلم فاستويا على أنا قد روينا فيه قولا ولم يكن لهذا الاستدلال وجه ، وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبها ، فإن قال : قد قامت الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا . الوتر مشروعة