الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة ، أو بدنه نجاسة ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يمكن حدوثها بعد السلام فالصلاة مجزئة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء ، وعدم ما يوجب القضاء .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتيقن تقدم النجاسة قبل الصلاة ، وفي الصلاة فذلك ضربان أيضا :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يكون قد علم بها قبل الصلاة ولا شاهدها إلا بعد السلام ، ففي وجوب الإعادة عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قاله في القديم ، وبه قال ابن عمر ، والزهري ، والأوزاعي : لا إعادة عليه لرواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم ، فلما فرغ قال : ما حملكم على أن خلعتم نعالكم ؟ قالوا : خلعت ، فخلعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل فأخبرني أن بها قذرا .

                                                                                                                                            وفي رواية أخرى أن فيها دم حلمة ، ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء ، كالركوع ، والسجود ، وستر العورة ، وبترك أشياء كالنجاسة ، والكلام ، ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة بتركه عمدا ، أو نسيانا ، وما أمر بتركه وقع الفرق بين عمده ، ونسيانه كالكلام ، فوجب أن تكون النجاسة المأمور بتركها يقع الفرق بين عمدها ونسيانها كالكلام فتبطل الصلاة مع العمد ، وتصح مع النسيان .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في الجديد ، وبه قال أهل العراق : عليه الإعادة ، لأنها طهارة لو تركها عامدا لم تصح صلاته ، فوجب إذا تركها ساهيا أن لا تصح صلاته قياسا على رفع الحدث ، ولأنه حامل نجاسة لو كان عالما بها لم تصح صلاته ، فوجب إذا كان ساهيا لها أن لا تصح صلاته .

                                                                                                                                            [ ص: 244 ] أصله إذا تطهر بالماء النجس .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة ، ثم يسهو عند دخوله في الصلاة ، فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة ، وعلى قوله في القديم على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه الإعادة ؟ لتفريطه في إزالتها .

                                                                                                                                            والثاني : خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية