الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه نسي سجدة من الأولى ، فإن عمله في الثانية كلا عمل ، فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة ، وسقطت الثانية " .

                                                                                                                                            [ ص: 221 ] قال الماوردي : صورتها في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ، ثم جلس فيها متشهدا ، وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسيا ، فمذهب الشافعي أن عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى ، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته وسجد للسهو قبل سلامه .

                                                                                                                                            وقال مالك : يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل لتكون الثانية له أولى ، وهذا خطأ ، لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيام وركوع ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى ، فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفا إلى الركعة الأولى : لبطلان ما سواه من القيام والركوع ، فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا من غير جلوس .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ، ثم سجد .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة الأولى ، وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على المذهب الثالث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية