الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وجد العريان ثوبا نجسا صلى عريانا وأجزأه ، كما لو وجد العادم الماء ماء نجسا تيمم ولا يستعمله ، فلو وجد العريان ثوبا لغيره لم يلبسه إلا بإذنه حاضرا كان الغير ، أو غائبا ، فإن لم يقدر على استئذانه صلى عريانا ولا إعادة عليه ، فإن لبسه بغير إذنه وصلى فيه كان غاضبا بلبسه وصلاته مجزئة ، لأن المعصية في اللباس لا تقدح في صحة الصلاة كالمصلي في دار مغصوبة ، أو ثوب ديباج ، فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله ، أو [ ص: 177 ] يستأجره بأجرة مثله ، وكان قادرا على الثمن ، أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء بثمن مثله ، فإن صلى عريانا أعاد ، لأنه في حكم الواجد للثوب ، فلو استعار العريان ثوبا لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال : خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية ، فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه قبوله ؟ على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له

                                                                                                                                            والثاني : لا يلزمه قبوله لما في قبوله من الدخول تحت منة الواهب فصار كالموهوب له المال للحج ، وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه

                                                                                                                                            والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناويا به العارية ، وإذا صلى فيه رده إلى ربه ، فلو استعار ثوبا ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريانا وأجزأته ، ولو أحرم بالصلاة عريانا فطرح عليه ثوب وهو في الصلاة استتر به وبنى على صلاته

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية