الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته ، وكذلك عورته مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهما ، فلو أراد النظر إلى عورته ، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز له

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحني أحدكم بثوبه مفضيا بفرجه إلى السماء ، فإن الله سبحانه أحق أن تستحيوا منه " ، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر ، أو غدير على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل الماء بغير مئزر وقال : " إن للماء سكانا "

                                                                                                                                            وعورة العبد كعورة الحر ، وعورة الذمي كعورة المسلم

                                                                                                                                            فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمره بلبس القناع ، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء

                                                                                                                                            وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع ، فلو بلغ الغلام عشر سنين ، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها ، لأن هذا [ ص: 175 ] زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية