مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن نابها شيء في صلاتها صفقت ، وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال الماوردي : وهذا صحيح
قد ذكرنا أن من سنة أن يسبح إماما كان ، أو مأموما ، ومن الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن تصفق ولا تسبح سنة المرأة
وقال مالك : التسبيح لها سنة
وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف : أن يبطل صلاتها ، والدليل عليه ما روي تصفيق المرأة فبطل بهذا الحديث قول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر رضوان الله عليه ، فصلى بالناس فتقدم أبو بكر رضوان الله عليه ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج مسندا بين العباس بن عبد المطلب وأسامة بن زيد ، رضي الله عنهما ، فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، ليعلموه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : " من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنما التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء مالك حيث جعل سنة النساء التسبيح دون التصفيق ، وسقط قول أبي حنيفة حيث أبطل صلاتهن بالتصفيق
فأما فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين : صفة التصفيق ،
[ ص: 164 ] أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بباطن الكف على باطن الأخرى ، أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى ، كل ذلك سواء لتناول الاسم له
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بظاهر الكف على باطن الأخرى ، وأما بباطن إحديهما على باطن الأخرى فلا يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو ، فإن خالفت المرأة فسبحت ، أو خالف الرجل فصفق فصلاتهما مجزئة ، ولا سجود للسهو
وقال بعض أصحابنا : تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامدا يبطل صلاته ، وساهيا لا يبطلها ، ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير ، وإن لم يتطاول فلا سهو عليه ، وهذا غير صحيح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من صفق خلف أبي بكر ، رضي الله عنه ، ولا أمرهم بالإعادة ولا سجود السهو ، وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل