الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائما أن يجلس معه في التشهد ، فإذا جلس لزمه أن يتشهد ، لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه ، والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما يلزمنا الأفعال ، فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبر ، لأن الركعة الأولى ليس فيها قبل التكبير إلا تكبيرة الإحرام ، وقد أتى بها وإنما جلس اتباعا ثم صح في أثناء قراءته فقام ليتم قراءته قام غير مكبر ، لأنها حال لم يشرع فيها التكبير : وهكذا لو أدرك مع الإمام ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر ، لأن القيام من الأولى إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة ، وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى التشهد ، وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير مكبر : لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد ، ولكن لو أدرك معه ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبرا ، لأنه فيما بين رفعه من سجود الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتان :

                                                                                                                                            إحداهما : في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها

                                                                                                                                            والثانية : في قيامه إلى الثالثة ، فكان مأمورا بالإتيان بها ، فأما إدراك الإمام في التشهد الأول فقام معه مكبرا اتباعا لإمامه في التكبير ، وإن تكن هذه التكبيرة من صلاة المأموم والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية