الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون مركوبه مقطورا بمركوب غيره ك " الجمال المقطورة " في سيرها فيجوز أن يفتتح الصلاة وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها ، ولا يلزمه أن يستقبل بشيء منها القبلة لما في عدوله إلى القبلة من الانقطاع عن سيره ، وسواء في ذلك حال إحرامه ، وسجوده بخلاف الماشي

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره ، فليس عليه أن يستقبل القبلة فيما سوى الإحرام ، وهل عليه استقبالها في الإحرام ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول البغداديين يلزمه ذلك كالماشي لسرعة فعله

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول البصريين لا يلزمه ذلك بخلاف الماشي ، لأن الماشي أسرع حركة من البهيمة ، ولأنه لما كان الراكب مخالفا للماشي في سقوط التوجه فيما سوى الإحرام من الركوع والسجود فكذلك الإحرام ، وهذا أصح الوجهين عندي ، ثم عليه الإيماء في ركوعه ، وسجوده ، ولا يلزم السجود على كفه ، ولا على سرجه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ بالركوع ، والسجود على راحلته لكن يكون سجوده أخفض من ركوعه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية