الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الظهر فقد روى الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم قال : واشتكت النار إلى الله تعالى فقالت : ربي أكل بعضي بعضا . فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف ، فأشد ما تجدون الحر فمن حرها ، وأشد ما تجدون البرد فمن زمهريرها ، فاختلف أصحابنا في قوله : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه وارد في بلاد " تهامة " و " الحجاز " و " مكة " و " المدينة " ، وأما غير ذلك من البلاد فلا : لاختصاص تهامة بشدة الحر

                                                                                                                                            والثاني : أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديدا ، وإذا كان هذا ثابتا فتأخيرها أفضل بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الحر شديدا

                                                                                                                                            والثاني : أن تقام في جماعة يحضرها الأباعد ، فأما إن كان الحر يسيرا ، والبلد باردا ، أو كان يصليها منفردا ، أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل ، فأما صلاة الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 65 ] أحدهما : أن تأخيرها أفضل كالظهر

                                                                                                                                            والثاني : أن تقديمها أفضل في الحر وغيره ، لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور إليها ، فكان تعجيلها أرفق بالمنتظرين لها ليعودوا بعد الفراغ منها إلى منازلهم ليقيلوا أو يستريحوا ، ثم إذا قلنا : بتأخير الظهر في شدة الحر لم يجز أن يؤخرها عن وقتها ، ولا يستحب أن يستوفى بها آخر وقتها ، بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية