الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان ، فقد ذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به [ ص: 50 ] من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين ، كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشارا ظاهرا سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذن ، أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشارا ظاهرا خرج الناس أجمعون ، وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد : أنه واجب بالإجماع ، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة ، وليس بواجب ، لأن ما ينفع من وجوبه على أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية ، فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله ، وإذا قيل : إنه سنة على مذهب الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يقاتلون على تركه ، لأن في إهمالهم وتركه ذريعة إلى إهمال السنن وحابطا لها ، حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه سنة ولا اعتقدوه شرعا

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنهم لا يقاتلون على تركه ولكن يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار ، ولو قوتلوا عليه لخرج من حكم المسنون إلى حد الواجب

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية