الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون ، والحيض ، والنفاس ، فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة

                                                                                                                                            مثاله : أن يطرأ بعد زوال الشمس ، نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر ، لاستقرار فرضها بهذا القدر

                                                                                                                                            وقال أبو العباس بن سريج : لا يلزمهم صلاة الظهر ، لأن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت ، وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهر ، لأن فرضها بزمان الإمكان يستقر ، وقال أبو يحيى البلخي . قد لزمتهم صلاة الظهر ، لأن عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقت ، قال : وفي إدراك العصر معها قولان . فجعل أبو يحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصر ، وهذا لا وجه له

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض ، والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض - والله أعلم -

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية