فروع تتعلق بهذه المسألة .
الفرع الأول : إذا فإنه يرجم ، ولا ينبغي أن يختلف في هذا ، وقد قال ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن أبو داود - رحمه الله - في سننه : حدثنا ، قال : ثنا ( ح ) وثنا قتيبة بن سعيد المعنى ، قال : أخبرنا ابن السرح ، عن عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - : . قال أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فرجم أبو داود : روى هذا الحديث ، عن محمد بن بكر البرساني موقوفا على ابن جريج جابر ، ورواه أبو عاصم عن بنحو ابن جريج ابن وهب ، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم .
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز ، أخبرنا أبو عاصم عن عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ، اهـ من سنن أبي داود .
وقال الشوكاني - رحمه الله - في " نيل الأوطار " في حديث أبي داود هذا ، ما نصه : حديث سكت عنه جابر بن عبد الله أبو داود والمنذري ، وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه ، فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا ، اهـ منه . النسائي