( فصل ) وأما : أحدها ما كان من حقوق الله تعالى . النهي عن المنكرات فينقسم ثلاثة أقسام
والثاني ما كان من حقوق الآدميين .
والثالث ما كان مشتركا بين الحقين .
فأما : أحدها ما تعلق بالعبادات الثاني ما تعلق بالمحظورات . النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام
والثالث ما تعلق بالمعاملات .
فأما مثل من يقصد الجهر في صلاة الإسرار ، والإسرار في صلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكارا غير مسنونة ، فللمحتسب إنكارها وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع ، وكذلك إذا المتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه ، ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون ; كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته فلما أنكر ذلك أراد إحلافه عليه ; وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه سوء الظنة ، وهكذا لو سأل رجلا داخلا إلى المسجد بنعلين هل يدخل بهما بيت طهارته لم يؤاخذه بالتهم ولم يعامله بالإنكار ، ولكن يجوز له بالتهمة [ ص: 309 ] أن يعظ ويحذر من عذاب الله على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته . ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة والصيام
فإن لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله فربما كان مريضا أو مسافرا ، ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب ، فإن ذكر من الأعذار ما يحتمله حاله كف عن زجره وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض نفسه للتهمة ، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله لأنه موكول إلى أمانته ، فإن لم يذكر عذرا جاهر بالإنكار عليه مجاهرة ردع وأدبه تأديب زجر ، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة ، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره . رآه يأكل في شهر رمضان