عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين ، ولا شيء عليه في القول الآخر ، وإذا والكفارة واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي فيصير القول [ ص: 293 ] باللوث قول المدعي فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بالدية دون القود ، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينا وبرئ . ادعى قوم قتلا على قوم ، ومع الدعوى لوث
وإذا ، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره ، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له . وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان
وقال : تكون في مال المقتص له دون المقتص منه ، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه ، فإن أبو حنيفة عزره السلطان لافتياته عليه ، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه . تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد