الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد ، فذهب الشافعي إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه .

                                      وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه ، وقال أبو حنيفة لا يقطع في الطعام الرطب وعند الشافعي يقطع فيه .

                                      وقال أبو حنيفة لا يقطع سارق المصحف ، وعند الشافعي يقطع .

                                      وقال أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة وعند الشافعي يقطع : وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند الشافعي .

                                      وقال أبو حنيفة لا يقطع ، ولو سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال مالك يقطع

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية