الفصل الأول : في حد الزنا الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ، وجعل الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوي في حد الزنا أبو حنيفة ، ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن . حكم الزاني والزانية
أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح ، فيحد إن كان حرا مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه ، بسوط لا حديد فيقتل ، ولا خلق فلا يؤلم ، واختلف الفقهاء في ، فمنع منه تغريبه مع الجلد اقتصارا على جلده . أبو حنيفة
وقال يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وأوجب مالك تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } وحد الكافر والمسلم سواء عند خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام [ ص: 279 ] والثيب بالثيب جلد مائة والرجم في الجلد والتغريب . الشافعي
وأما خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق . العبد ، ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في الزنا
واختلف في تغريب من رق منهم فقيل : لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده ، وهو قول ، وقيل يغرب عاما كاملا كالحر ، وظاهر مذهب مالك أن يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه ، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح ، وحده الرجم بالأحجار ، أو ما قام مقامها حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتله ، بخلاف الجلد ; لأن المقصود بالرجم القتل ، ولا يجلد مع الرجم . الشافعي
وقال : يجلد مائة سوط ثم يرجم ، والجلد منسوخ في المحصن { داود ماعزا ولم يجلده } . وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم
وليس الإسلام شرطا في الإحصان ، فيرجم الكافر كالمسلم .
وقال : الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا زنى الكافر جلد ، ولم يرجم { أبو حنيفة } ولا يرجم إلا محصنا ، فأما الحرية فهي من شروط الإحصان فإذا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا لم يرجم ، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين ، وقال زنى العبد : يرجم كالحر . داود