ثم تقسم بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد ، وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل ، لأن من لم يقاتل عون للقاتل وردء له عند الحاجة ، وقد اختلف في قوله تعالى : { الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا } على تأويلين : أحدهما أنه تكثير السواد وهذا قول السدي . وابن جريج
والثاني أنه المرابطة على الخيل وهو قول وتقسم الغنيمة بينهم قسمة الاستحقاق لا يرجع فيها إلى خيار القاسم ووالي الجهاد وقال ابن عون : مال الغنيمة موقوف على رأي الإمام ، إن شاء قسمه بين الغانمين تسوية وتفضيلا وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . الغنيمة لمن شهد الوقعة
ما يدفع هذا المذهب وإذا اختص بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل لفضل عنائه واختلف في قدر تفضيله ، فقال : يعطى الفارس سهمين والراجل سهما واحدا وقال أبو حنيفة : يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة ، ويعطى الشافعي سهام الرجالة ، ولا فرق بين عتاق الخيل وهجانها ، وقال ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة سليمان بن ربيعة لا يسهم إلا للعتاق السوابق وإذا أسهم له وإن لم يقاتل عليه وإذا خلفه في العسكر لم يسهم له وإذا شهد الوقعة بفرس لم يسهم إلا لفرس واحد ، وبه [ ص: 179 ] قال حضر الوقعة بأفراس أبو حنيفة وقال ومحمد : يسهم لفرسين وبه قال أبو يوسف الأوزاعي .
وقال يسهم لما يحتاج إليه ولا سهم لما لا يحتاج إليه ومن ابن عيينة أسهم له ، ولو مات قبلها لم يسهم له ، وكذلك لو كان هو الميت ، وقال مات فرسه بعد حضور الوقعة : إن مات هو وفرسه بعد دخول دار الحرب أسهم له وإذا أبو حنيفة شاركوهم في الغنيمة ، وإن جاءوا بعد انجلائها لم يشاركوهم : وقال جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب : إن دخلوا دار الحرب قبل انجلائها شاركوهم ويسوى في قسمة الغنائم بين مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة أبو حنيفة