ثم يرضخ بعد الخمس لأهل الرضخ ; وهم في القول الثاني مقدمون على الخمس من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصبيان والزمنى ، وأهل الرضخ وأهل الذمة [ ص: 178 ] يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم ولا يبلغ برضيخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل فلو فإن كان ذلك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم يرضخ ، وإن كان ذلك بعد انقضائها رضخ لهم ولم يسهم . زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة بعتق العبد وبلوغ الصبي وإسلام الكافر